مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة قيام المتهم إستخدام ماسورة حديدية بإرتكاب جريمته فإنه يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة راضة بحدود المادة 155 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2009فصل14/4/2009).
g2009-340