مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 11/أ من قانون الأسلحة النارية والذخائر وتعديلاته لسنة 1952 قد نصت على:
(كل من صنع أو إستورد أو حاز أو نقل أو باع أو إشترى أو توسط في شراء أو بيع إي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد إستعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويصادر السلاح).
وحيث أن المشرع الأردني في هذه المادة يعاقب على مجرد الحيازة للسلاح الأوتوماتيكي إذا كان القصد من ذلك ومن إستعمالها هو القيام بعمليات عسكرية على الأراضي الأردنية بوجه غير مشروع وبالتالي فإن المحكمة تجد نأ النيابة لم تقدم أية بينة على أن حيازة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع للأسلحة الأوتوماتيكية الأربعة مع مخازنها وذخيرتها هو القيام بعمليات عسكرية على الأراضي الأردنية بوجه غير مشروع مما ينبني على ذلك ان حيازتها لهذا السلاح لاتشكل أركان وعناصر هذه المادة.
وبالتالي فإن المحكمة تجد ان ما قام به المتهمون الاول والثاني والثالث والرابع من حيازة كل منهم لسلاح اوتوماتيكي (كلاشنكوف) مع ذخيرته ومخزنه وفق ما تقدم يشكل اركان وعناصر جنحة حيازة سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص وفقاً للمادة 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر وتعديلاته رقم 24 لسنة 1952 وليس جناية حيازة سلاح أوتوماتيكي بقصد إستعماله على وجه غير مشروع بالإشتراك وفقاً للمادة 11/أ من قانون الأسلحة النارية والذخائر والمادة 76 من قانون العقوبات لأن النيابة لم تقدم أية بينة على أن حيازة كل منهم لهذا السلاح الأوتوماتيكي مع مخزنة وذخيرته كان بقصد القيام بعمليات عسكرية على وجه غير مشروع على الأراضي الأردنية مما يقتضي تعديل وصف التهمة المسندة اليهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1824/2013فصل23/2/2014).
g2013.1824