مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم من إطلاق عدة عيارات نارية من سلاح ناري تجاه بيت المجني عليها فإن الأفعال التي قام بها تشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري المسندة الأمر الذي يتعين إدانته بها والحكم عليه مدة شهر والرسوم ومصادرة السلاح في حال ضبطه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(1320/2005فصل28/11/2005).
g2005.1320