مبدأ قانوني
وحيث ثبت حيازة كل واحد من المتهمين للمسدس الذي كان بحوزتهما أثناء إطلاق النار منه يوم الحادث وأصاب المشتكي وعليه فإنه يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (642/2006فصل31/7/2006).
g2006-642