مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت حيازة المتهمين للأسلحة النارية وهي المسدسات التي كانت بحوزتهم والمستخدمة بالإعتداء مما يتعين إدانتها بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(667/2006فصل25/7/2006).
g2006-667