مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة حمل المتهمين الخرطوش فإن أفعالهما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1107/2007فصل19/9/2007).
g2007-1107