مبدأ قانوني
وحيث أن حمل المتهم وحيازته للمسدس الذي إستخدم ليلة الحادث دون أن يكون مرخصاً بذلك يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص طبقاً للمادتين 3 و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((1255/2007فصل18/10/2007).
g2007-1255