مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بإستعمال بندقية خرطوش لقتل المغدور فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1469/2007فصل28/1/2008).
g2007-1469