مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة حمل المتهم لمسدس غير مرخص يوم الواقعة فإن أفعاله تلك تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1629/2007فصل16/1/2008).
g2007-1629