مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بإستعمال بندقية خرطوش لقتل المغدور وعليه فإن ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2007فصل15/5/2007).
g2007-170