مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة حيازة المتهمين للمسدس الذي كان بحوزتهما أثناء إطلاق النار منه يوم الحادث وأصاب المشتكي مما يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(329/2007فصل30/5/2007).
g2007-329