مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بحمل سلاح ناري وأخذ العبث به وقام بسحب الأقسام وأطلق عيار ناري منه بعد الضغط على الزناد مما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحبازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( رقم(456/2007فصل22/7/2007).
g2007-456