مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم إعترف بأقواله التحقيقية أمام المدعي العام أنه مذنب عن حمل وحيازة السلاح الناري (الخرطوش) والغير مرخص مما يتعين إدانته عن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(541/2007فصل7/6/2007).
g2007-541