مبدأ قانوني
وحيث أنه كان بحوزة المتهم سلاحاً نارياً عبارة عن بندقية كلاشنكوف دون أن يكون مرخصاً بحمله أو حيازته مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمادتين 3و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(667/2007فصل4/7/2007).
g2007-667