مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة بأن المتهمين كان بحوزتهم سلاح كلاشنكوف ومسدسين والتي إستخدمها وهي غير مرخصة قانوناً مما يتعين إدانتهم عن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(668/2007فصل6/8/2007).
g2007-668