مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل مسدس غير مرخص خلافاً لأحكام المواد 3و4 من قانون الأسلحة والذخائر وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى عن محاكمته عن جنحة حمل سلاح ناري بدون ترخيص.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(100/2008فصل21/2/2008).
g2008-100