مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم إعترف بشرائه للسلاح الأوتوماتيكي (الكلاشنكوف) مع الذخيرة الخاصة به وحيازته في المنزل الذي يختبىء به العائد لسليمان بقصد إستعماله على وجه غير مشروع وهو إستخدامها ضد رجال الأمن العام في حالة محاولتهم إلقاء القبض عليه ثم ضبط هذا السلاح والذخيرة والذي تبين أنه مكتمل الأجزاء وصالح لإطلاق النار وإستعماله أيضاً للغاية التي إحتواها فإن حيازة المتهم لهذا السلاح الأوتوماتيكي ثابتة ومتحققة وأن المشرع الأردني يعاقب على حيازة الأسلحة سواء طالت مدة الحيازة أم قصرت وسواء كان الإحتراز عرضياً أو أصلياً ثابتاً ذلك أن المشرع قد قصد حماية المجتمع من خطر إستعمالها وبالتالي فإن المشرع يعاقب على مجرد الحيازة فكيف إذا كان القصد من حيازتها إستعمالها على وجه غير مشروع لإستخدامها ضد رجال الأمن العام.
وعليه إن أفعال المتهم المتمثلة في حيازة سلاح أوتوماتيكي (كلاشنكوف) وذخيرته بقصد إستخدامها ضد رجال الأمن العام تشكل كافة أركان وعناصر جناية حيازة سلاح أوتوماتيكي بقصد إستخدامه على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادة 11/أ من قانون الأسلحة والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1023/2008).
g2008-1023