مبدأ قانوني
وحيث أن إعتراف الطاعن بحيازته للمسدس غير المرخص المضبوط في هذه القضية مدة 43 يوماً يشكل جرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص وأن إحتفاظ الطاعن بهذا المسدس المدة يشكل قرينة قضائية قاطعة على علمه بأن المسدس لم يكن مرخصاً أان تذرعه بخوفه من الشرطة كونه مطلوب للتنفيذ القضائي لا ينفي بحقه جرم الحيازة لأن بإمكانه تسليم هذا المسدس إلى الغير وإيصاله إلى رجال الأمن العام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1434/2008فصل30/11/2008).
g2008-1434