مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 3 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 المعدل فإنها تقضي بأنه يجوز حمل البنادق والمسدسات اللازمة للأستعمال شريطة أن يحصل الشخص على رخصة إقتناء مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه.
كما أن المادة 4 من ذات القانون نصت على (أ-لا يحق حمل الأسلحة النارية في مركز المحافظات والألوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز المجالس القروية إلا للأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً وهم…)
كما أن المادة 11/ج من ذات القانون اوجبت معاقبة من يخالف إي حكم من أحكام قانون الأسلحة والذخائر أو أي نظام يصدر بموجبه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومصادرة السلاح.
وعلى ذلك فإنه لا يجوز إقتناء أي سلاح أو حمله إلا بعد الحصول على ترخيص قانوني من الجهات المختصة وأن القانون يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون وفق ما ورد أعلاه.
وحيث أن المتهم كان يحمل بندقية خرطوش صيد وهي سلاح وفق مفهوم المادة 2 من قانون الأسلحة النارية والذخائر والتي إستعملها من قبل المغدور دون أن يحصل على رخصة بذلك وعليه فإن معاقبته عن جرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1670/2008فصل31/12/2008).
g2008-1670