1694/مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكم بأنه عند إلقاء القبض على المتهم كان بحوزته مسدس غير مرخص وأنه كان بحوزة المتهم الثاني في منزله مسدس غير مرخص فإن ما قاما به يشكل أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني وفقاً للمادتين 3 و11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(