مبدأ قانوني
وحيث أنه كان بحيازة المتهم في يوم الحادث مسدس غير مرخص قانوناً مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص طبقاً للمادتين 3و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1802/2008فصل20/1/2009).
g2008-1802