مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة من خلال إعتراف المتهمين والضبوطات بحيازة المتهمين وبمنازلهم للأسلحة المضبوطة في الضبطين وهي أسلحة نارية غير مرخصة قانوناً مما يتعين إدانتهما عن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(281/2008فصل30/3/2008).
g2008-281