مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد إستخدم سلاحاً نارياً عبارة عن مسدس نمرة 7 في إطلاق الأعيرة النارية تجاه المشتكي مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (292/2008فصل27/3/2008).
g2008-292