مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم إعترف أمام المدعي العام أنه مذنب عن حمل وحيازة السلاح الناري الخرطوش والغير مرخص مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(32/2008فصل18/2/2008).
g2008-32