مبدأ قانوني
وحيث أن المسدس الذي إستخدمه المتهم بتاريخ الحادث كان بحوزته وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية بإتجاه المغدورة من هذا المسدس وهو غير مرخص قانوناً مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(442/2008فصل30/4/2008).
g2008-442