مبدأ قانوني
وحيث أن حيازة المتهم للمسدس الغير مرخص قانوناً يشكل جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(638/2008فصل20/5/2008).
g2008-638