مبدأ قانوني
وحيث أن من قام بإطلاق العيار الناري من الخرطوش هو شخص آخر وحيث أن المتهم غير متأكد فيما إذا كان هو من قام بإطلاق العيارات النارية أو لا بالإضافة إلى أن الضابطة العدلية لم تقم بضبط أي سلاح ناري وبالتالي فإن النيابة العامة لم تقدم أي بينة تربط المتهمين بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر مما يتعين الحكم بإعلان البراءة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(679/2008فصل22/5/2008).
g2008-679