مبدأ قانوني
وحيث أن المشرع الأردني أورد عناصر القصد الإحتمالي بالمادة 64 من قانون العقوبات بقوله (تعد الجريمة مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة).
وأن القصد الإحتمالي يتكون من عنصرين العلم بتوقع النتيجة كأثر ممكن للفعل والإرادة بقبول نتيجة الفعل وله ذاتية خاصة به يقوم عليه الركن المعنوي في الجرائم العمدية مستقلاً عن أي قصد جنائي آخر يسبقه أو يسنده بإعتباره وصف يطلق على نوع من القصد أي يتعين به مراعاة مساحة وحجم التوقع مشروطاً بقبول النتيجة تصبح أمام قصد إحتمالي..
وعليه فإن الأفعال التي قارفها المتهم عندما أخرج المسدس من جيب باب السيارة وكان يتحدث مع المغدور على أن المسدس حقيقي وليس صوت وضغط على الزناد وخرج عيار ناري أصاب المغدور أدت إلى وفاته كنتيجة لذا وحيث أن المتهم أقدم على تلك الأفعال يكون قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة التي أدت للنتيجة التي حصلت…
لذا فتكون الأفعال التي قارفها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أنه حصل مزاح بين المتهم والمغدور كون المسدس هل هو مسدس حقيقي أو مسدس صوت ذلك أن المغدور لم يقتنع أنه مسدس حقيقي وحينما صوب المتهم المسدس بإتجاه المغدور إمسك المغدور بالمسدس فأصبح المسدس ممسوكاً من كليهما وفي هذه الأثناء خرجت الطلقة التي أصابت رأس المغدور وأدت إلى وفاة المغدور وأن إنطلاق الرصاصة من المسدس كان بطريق الخطأ نتيجة المزاح وإمساك المتهم والمغدور بالمسدس الذي كان محشواً بالرصاص وليس من بينه على أن المتهم قد إتجهت نيته إلى إطلاق الرصاص من المسدس أو الضغط على الزند وعليه فإن إصابة المغدور بهذه الرصاصة كان بطريق الخطأ وأن فعل المتهم هو الذي أدى إلى وفاة المغدور يشكل سائر أركان وعناصر جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر ويكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن فعل المتهم يشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(684/2008فصل15/6/2008).
g2008-684