مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 3/أ من قانون الأسلحة النارية والذخائر تشترط حصول الشخص الراغب في إقتناء السلاح على رخصة بذلك مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح وحيث أن المتهم لم يحصل على رخصة السلاح موضوع الدعوى قبل حيازته له فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام المادة المذكورة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(755/2008فصل16/6/2008).
g2008-755