مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بخروجه من منزله وهو يحمل مسدس نمرة 7 نوع لاما يملكه من السابق ومشاهدته للمغدور في منزل الشاهد وقيامه بإطلاق النار عليه وإصابته في منطقة البطن مما أحدث نزيف دموي حاد أدى إلى وفاة المغدور تشكل جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات والتي تتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم أقدم على فعله وهو هادىء البال وأن قتل المتهم للمغدور كان وليد لحظته بمجرد مشاهدته له في منزل الشاهد مما ينفي عنه عنصر سبق الإصرار والترصد.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(987/2008فصل17/7/2008).
g2008-987