مبدأ قانوني
وحيث أن حمل وحيازة المتهم لسلاح ناري وهومسدس دون الحصول على ترخيص قانوني من الجهات المختصة فإنه يكون قد إرتكب جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص المسندة له وأما المتهم الآخر فإن المسدس وقع في حوزته مدة قصيرة جداً لا يمكن معها القول عن حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مما يتعين عدم مسؤوليته عنها.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1018/2009فصل13/9/2009).
g2009-1018