مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد قام بحمل المسدس المضبوط خارج منزله وهو المسدس خلافاً لشروط رخصة الإقتناء والمحددة بحمل وحيازة السلاح الناري داخل المنازل للدفاع عن النفس فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر المعمول به مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1031/2009فصل27/8/2009).
g2009-1031