مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة والمستمعة وإعترافهما بحملهما للمسدسات التي إستخدماها في عملية إطلاق النار بإتجاه المجني عليه مما يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((1112/2009فصل7/9/2009)
g2009-1112