مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق عيارات نارية من المسدس المضبوط في هذه القضية على المغدور وبشكل أدى إلى إزهاق روحه فإن حيازته للمسدس يشكل جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بحدود المواد 3و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار رقم 1235/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 13/9/2009.
g2009-1235