مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بحيازته لسلاح ناري بدون ترخيص يشكل أركان جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاً للمواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة والذخائر.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1237/2009فصل16/9/2009).
g2009-1237