مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة قيام المتهم الأول بحيازة السلاح الناري المسدس في منزله دون ترخيص قانوني بذلك وكذلك قيام المتهم الآخر بحمل هذا السلاح دون حصوله على ترخيص قانوني مما يتعين وهذه الحالة إدانتهما بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاً لأحكام المواد 3و4و11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1294/2009فصل11/10/2009).
g2009-1294