مبدأ قانوني
وحيث أن تعريف السلاح هو كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري أو قطع غيار لأي سلاح ناري.
ومن إستقراء نص المادة 11/ب من قانون الأسلحة النارية والذخائر والتي تنص (كل من صنع أو إستورد أو حاول تقدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سمنة ويصادر السلاح).
وحيث أن محكمة أمن الدولة قد قنعت بإعتراف المتهم لديها والذي جاء مطابقاً لما إسندته النيابة والتقرير الفني لإدارة المختبرات والأداة الجرمية قسم الأسلحة المتضمن بأن البنادق الخمسة المضبوطة مع المتهم مصنعة يدوياً وأن ثلاثة منهن مكتملة الأجزاء صالحة للإستعمال واثنتان منها غير مكتملتي الأجزاء وغير صالحتين للإستعمال وأنه يوجد بها أثار إطلاق نار.
وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة أمن الدولة من وقائع ثبت أن المتهم قام سابقاً بشراء الأدوات التي تساعده على تصنيع أسلحة وهي عبارة عن زيت سلاح ومواسير حديدية لتصنيع السبطانات وقطعة حديدية لتسنين المواسير وريشة درل عيار 20 ملم ومنشار خشب ومنشار حديد ومفكات ومفاتيح ومقص زجاج وبراغي ومبارد حديد ومحولات كهرباء وقام بتصنيع خمس بنادق من عيارات مختلفة 12 ملم و16 ملم و9 ملم وأنه لم يكن حاصلاً على ترخيص قانوني بتصنيع هذه الأسلحة ولدى قيامه بتجربة أحدى هذه البنادق لقي القبض عليه من قبل الشرطة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1537/2009فصل10/12/2009)
g2009-1537