مبدأ قانوني
وحيث أن سلوك المتهمة المتمثل بحيازتها للمسدس أداة الجريمة غير المرخص عند قرارها بعد إقتراف جريمتها ورميه على جانب الطريق إنما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1620/2009فصل31/12/2009).
g2009-1620