مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بحيازة السلاح الناري المسدس في منزله دون ترخيص قانوني بذلك وكذلك قيام المتهم بحمل هذا السلاح دون حصوله على ترخيص قانوني مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3و4و11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(2061/2009فصل18/10/2010).
g2009-2061