مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين كانوا يحملون سلاحاً نارياً بدون ترخيص أثناء المشاجرة فإن أفعالهم تشكل جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(365/2009فصل14/6/2009).
g2009-365