مبدأ قانوني
وحيث أن سائر وأركان جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادتين 3و4و11/ج من قانون العقوبات متوافرة بحق المتهم مما يستدعي إدانته بها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(374/2009فصل14/4/2009).
g2009-374