مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الأول كان يحمل ويحوز مسدس والمتهم الآخر يحمل ويحوز بندقية وأن هذه الأسلحة غير مرخصة وكذلك كان المتهم الثالث يحوز سكين وهي أدوات خطرة على السلامة العامة وخارج مكان سكنه فإن هذه الأفعال تشكل جنحة خمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(476/2009فصل15/5/2009).
g2009-476