مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بأخذ المسدس غير المرخص العائد لوالده ومحاولته إطلاق النار لقتل المغدورة إلا أن المسدس قد أردف يكون قد إرتكب جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص لأن الجريمة تتحقق ولو كان الحمل للحظة.
وعليه فإن أفعاله تشكل جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(146/2010فصل5/8/2010).
g2010-146