مبدأ قانوني
وحيث أن حيازة المتهم السلاح الناري الكلاشنكوف الغير مرخص بحمله وحيازته يشكل جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المادتين 3و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(34/2010فصل21/6/2010).
g2010-34