مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وعلى أثر وجود الخلاف الحاصل بين المتهم والمغدور وبعد خروج المتهم من السجن عقده العزم على قتل المغدور وتوجهه فجراً إلى منزل المغدور وقيامه بحمل بندقية م16 محشوة بالعتاد ومجهزة للإطلاق والإختباء خلف سور ساحة قرب المسجد الذي يصلي فيه المغدور صلاة الفجر والقريبة من منزل المغدور وإنتظار المغدور لحين خروجه من صلاة الفجر ولدى مشاهدة المتهم للمغدور خارجاً من المسجد قام بالمناداة عليه وقام بإطلاق عدة طلقات عليه من البندقية التي يحملها فإرداه قتيلاً حيث أصابت الأعيرة النارية المغدور في رأسه وأدت إلى تهتك الدماغ نتيجة تهشم عظام الجمجمة والوجه والفكين وذلك تنفيذاً لما عقد العزم عليه.
وحيث أن المتهم قد تدبر أمر قتل المغدور وفكر به وقام بتجهيز سلاح لهذه الغاية وتوجه إلى منزل المغدور وإنتظاره حتى يخرج من المسجد بعد صلاة الفجر والمناداة عليه ومفاجئته بوابل من الرصاص وإصابته في منطقة الرأس هي مقتل من الجسم.
وعليهه فإن الأفعال من جانب المتهم تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني خلافاً لأحكام المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(808/2010فصل27/10/2010).
g2010-808