مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بحيازته لسلاح ناري بدون ترخيص بإسمه (بندقية صيد خرطوش) يشكل سائر أركان جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(156/2013فصل22/4/2013).
g2013.156