مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى بأن أفعال المتهم تجاه المجني عليهما والمتمثلة بقيامه بإطلاق النار بإتجاهما من سلاح ناري إلى من خلال نافذه المركبة بصورة مباشرة عن بعد يقل عن أربعة أمتار عدد من الرصاصات أصاب بعضها المجني عليهما حيث أصيب المجني عليه الأول بعيار ناري في صدره والمجني عليه الآخر بعيار ناري في عضده فإن أفعاله المذكورة قد شكلت كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد الواقع على أكثر من شخص كما تدل جميع الأفعال والظروف التي تمت بها وما أحاط بها من ملابسات بأن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المجني عليهما وإزهاق روحهما وذلك بصرف النظر عن تشكيل الإصابات خطورة على حياة المصابين من عدمه وعن موقع إصابة المجني عليه الثاني ذلك أن ظروف الحادثة تدل بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم لم يكن مختاراً لموقع الإصابة من جسد المجني عليهما وأن إرادة الله هي التي تدخلت في ذلك حيث أنهما كانا يستقلان سيارة وبحالة حركة وأن المتهم قد سدد إلى الجزء العلوي من جسديهما كما أن السلاح المستخدم كلاشنكوف وكثافة الإطلاق ووضعيته وإتجاه التسديد والمسافة الفاصلة بين المتهم والمجني عليهما تدل بما لا يدع مجالاً للشك بنية المتهم وأن غايته لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته.
وعليه فإن أفعال المتهم قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل المسندة إليه طبقاً لأحكام المادة 327/3 من قانون العقوبات.
كما أن حمل المتهم للسلاح الناري غير المرخص قانوناً (كلاشنكوف) وحيازته لهذا السلاح يشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفق أحكام المادتين 3و4/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(169/2013فصل16/5/2013).
g2013.169