مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة حيازة المتهم لسلاح ناري عبارة هن مسدس عند ارتكابه لجريمته وحيث إن هذا المسدس غير مرخص قانوناً فإنه يقتضي إدانته عن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3 و4 و11/د من قانون الأسلحة والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2112/2013فصل30/4/2014).
g2013.2112