مبدأ قانوني
وحيث أنه قد ثبت حيازة المتهم للسلاح الناري وحمله دون أن يقدم ما يثبت حصوله على ترخيص بحيازته أو حمله فإن فعله هذا يؤلف أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وخلافاً للمادتين 3و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(966/2015فصل24/8/2015).
g2015.966