مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم كان يحمل مسدساً بدون ترخيص فإن ذلك يشكل كافة اركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2017فصل14/2/2017).